فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَمَا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ سم كَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا أَيْضًا مُفِيدٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِمَا عَلَى الْكِفَايَةِ) جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيُّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْوَصِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْأَمْرُ، وَالضَّرْبُ وَاجِبَانِ عَلَى الْوَلِيِّ أَبًا كَانَ، أَوْ جَدًّا، أَوْ وَصِيًّا، أَوْ قَيِّمًا، وَالْمُلْتَقِطُ وَمَالِكُ الرَّقِيقِ فِي مَعْنَى الْأَبِ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ، وَكَذَا الْمُودِعُ، وَالْمُسْتَعِيرُ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ. زَادَ الْأَوَّلُ، وَالْإِمَامُ، وَكَذَا الْمُسْلِمُونَ فِيمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ مُلْتَقِطٍ إلَخْ) أَيْ: كَالْوُقُوفِ عَلَيْهِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِمَّنْ ذُكِرَ فِي مَرْتَبَةِ الْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَيُدْفَعُ بِعَدَمِ التَّوَارُدِ عَلَى وَاحِدٍ وَيَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَبَوَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَالِكِ الْقِنِّ وَهُوَ أَيْضًا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَقْرَبُ الْأَوْلِيَاءِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْأَوْلِيَاءِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ عِبَارَةُ السَّمْعَانِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمَّهَاتٌ فَعَلَى الْأَوْلِيَاءِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْإِمَامِ فَإِنْ اشْتَغَلَ الْإِمَامُ عَنْهُمْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيَتَوَجَّهُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ انْتَهَتْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ مِنْ قَوْلِ السَّمْعَانِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِمَامِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْقَاضِيَ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَمْرُ، وَالضَّرْبُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَبٍ عَلِمَ مِنْهُ تَرْكَ ذَلِكَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ أَيْ الْمُسْلِمِينَ صُلَحَاءُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا دُونَ غَيْرِهِمْ فَعَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ الْقِيَامُ بِهِ وَتَوَلِّي أُمُورِهِ كَأَبَوَيْهِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوْلِيَاءِ أَوْلِيَاءُ النِّكَاحِ مِنْ الْأَقَارِبِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ جَمِيعُ الْأَقَارِبِ وَإِنْ لَمْ يَلُوا فِي النِّكَاحِ بِدَلِيلِ مَا مَرَّ فِي أَبِ الْأُمِّ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ انْتَهَى. اهـ. سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: فَصُلَحَاءُ الْمُسْلِمِينَ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالصَّالِحِ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّعْلِيمِ، وَالْأَمْرِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَكَانَ الْأَصْلَحُ إسْقَاطُ الصُّلَحَاءِ، ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَذَا التَّقْيِيدِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ لَا أَصْلَ لَهُ) لَا حَاجَةَ إلَى إفْرَادِ هَذَا بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَهُ، ثُمَّ الْوَصِيِّ، أَوْ الْقَيِّمِ لَيْسَ إلَّا فِيمَنْ لَا أَصْلَ لَهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَيَزِيدَ عَقِبَ قَوْلِهِ، أَوْ الْقَيِّمِ فَالْإِمَامِ إلَخْ سم وَقَوْلُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْ قَوْلُهُ، وَكَذَا نَحْوُ مُلْتَقِطٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيَزِيدُ لَعَلَّ مُرَادَهُ وَيَزِيدُهَا أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ.
(قَوْلُهُ: تَعَلُّمُهُ إلَخْ) فَاعِلُ يَجِبُ.
(قَوْلُهُ: وَيَشْتَرِكُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا عَلِمَ مِنْ حَالِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ مُتَأَهِّلٌ لِفَهْمِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ التَّمْيِيزِ بِالْمَعْنَى الَّذِي قَرَّرَهُ لَا يَحْصُلُ مَعَهُ هَذَا التَّأَهُّلُ غَالِبًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَا يَنْحَصِرُ الْأَمْرُ) أَيْ: وُجُوبُ التَّعْلِيمِ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ إلَخْ) أَيْ: حِينَ ذَكَرَهُمَا فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ لَكِنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَيَجِبُ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَكِنْ لَا يَنْحَصِرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ ذَيْنِكَ) أَيْ الْبَعْثُ بِمَكَّةَ، وَالدَّفْنُ بِالْمَدِينَةِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ مُحَمَّدًا الَّذِي إلَخْ) عُطِفَ عَلَى النُّبُوَّةِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ زَعَمَ كَوْنَهُ أَسْوَدَ إلَخْ)، بَلْ نُقِلَ فِي الشِّفَاءِ أَنَّ مَنْ غَيَّرَ صِفَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ قَالَ كَانَ أَسْوَدَ، أَوْ مَوْضِعَهُ كَأَنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِتِهَامَةَ كَفَرَ أَيْضًا وَقَوْلُهُ لِئَلَّا يَزْعُمَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَتِلْكَ الْأُمُورُ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا مَعْلُومَةً بِالضَّرُورَةِ فَأَنَّى يَكْفُرُ بِزَعْمِ أَضْدَادِهَا الْمُؤَدِّي إلَى جَحْدِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ قَدْ يُوَجَّهُ أَصْلُ إيجَابِ تَعْلِيمِهَا بِالْخُصُوصِ أَنَّهَا آكَدُ الشَّرَائِعِ مَعَ كَوْنِهَا مَحْصُورَةً بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَمْرُهُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ تَعْلِيمُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَضَاءً) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ سُنَّةً فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُوَافِقُهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَضَاءً) أَيْ: لِمَا فَاتَهُ بَعْدَ السَّبْعِ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ: عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ) يَنْبَغِي، وَالْمَكْرُوهَاتِ الظَّاهِرَةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِسَائِرِ الشَّرَائِعِ) كَحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ، وَالصَّوْمِ إنْ أَطَاقَهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ عَقِبَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ إلَخْ) وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الصِّبْيَانِ فَقَدْ يَحْصُلُ مَعَ الْخَمْسِ، بَلْ الْأَرْبَعِ فَقَدْ حَكَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ ابْنَ أَرْبَعِ سِنِينَ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَنَاظَرَ فِيهِ عِنْدَ الْخَلِيفَةِ فِي زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ إلَّا مَعَ الْعَشْرِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَقَوْلُهُ، بَلْ الْأَرْبَعُ إلَخْ قِيلَ هُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ التَّابِعِيُّ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُهُ) أَيْ: تَفْسِيرُ التَّمْيِيزِ بِمَا ذُكِرَ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ أَمْرُ مُمَيِّزٍ إلَخْ) لَكِنْ يُسَنُّ أَمْرُهُ حِينَئِذٍ ع ش وَشَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُضْرَبُ إلَخْ) يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا وَتَوَقَّفَ فِعْلُهَا عَلَى الضَّرْبِ ضَرَبَهُ لِيَفْعَلَهَا إلَّا أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ تَرْكِهَا مِنْ غَيْرِ سَبْقِ طَلَبِهَا مِنْهُ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا مَثَلًا يُضْرَبُ لِأَجْلِ التَّرْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ إلَخْ أَيْ، أَوْ مَعَهُ لَكِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ فِعْلُهَا عَلَى الضَّرْبِ، بَلْ كَفَى فِيهِ مُجَرَّدُ الْأَمْرِ ثَانِيًا.
(قَوْلُهُ: ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ) أَيْ: وَإِنْ كَثُرَ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضْرِبُ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَتَجَاوَزُ الضَّارِبُ ثَلَاثًا، وَكَذَا الْمُعَلِّمُ فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الثَّلَاثَ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ إلَّا الْمُبَرِّحَ تَرَكَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَلَوْ تَلِفَ الْوَلَدُ بِالضَّرْبِ وَلَوْ مُعْتَادًا ضَمِنَهُ الضَّارِبُ؛ لِأَنَّ التَّأْدِيبَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ. اهـ. بِحَذْفٍ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ نَحْوُهُ.
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا، وَكَذَا ع ش، ثُمَّ قَالَ وَمَحَلُّ وُجُوبِ الضَّرْبِ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ هَرَبُهُ وَضَيَاعُهُ فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ تَرَكَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ ذُكِرَ) أَيْ الْوَلِيِّ أَبًا كَانَ، أَوْ جَدًّا، أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّنْ مَرَّ شَيْخُنَا كَالْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا وَعِبَارَةُ ع ش قَضِيَّةُ هَذَا وُجُوبُ الضَّرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَا وَلِيَّ لَهُ بَلْ قَضِيَّةُ كَوْنِ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وُجُوبُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ حَيْثُ لَمْ يَقُمْ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى تَرْكِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ إلَخْ) وَفِي صِحَّةِ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ الطِّفْلِ قَاعِدًا وَجْهَانِ رَجَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَنْعَ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ وَيَجْرِيَانِ فِي الْمُعَادَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ إلَخْ) هَذَا مُصَرِّحٌ بِوُجُوبِ الضَّرْبِ عَلَى تَرْكِ نَحْوِ السِّوَاكِ مِنْ السُّنَنِ الْمُتَأَكِّدَةِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمُهِمَّاتِ الْمُرَادُ بِالشَّرَائِعِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ كَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَضْرُوبُ عَلَى تَرْكِهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ذَكَرَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْقَمُولِيِّ الضَّرْبُ عَلَى السُّنَنِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا وَأَنَّهُ لَيْسَ بِبَعِيدٍ وَنَظَرَ فِي كَلَامِ الْمُهِمَّاتِ وَنَازَعَ م ر فِي الضَّرْبِ عَلَى السُّنَنِ بِأَنَّ الْبَالِغَ لَا يُعَاقَبُ عَلَى السُّنَنِ فَالصَّبِيُّ أَوْلَى. اهـ. بِحَذْفٍ وَاعْتَمَدَ النِّزَاعَ الرَّشِيدِيُّ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُضْرَبُ عَلَى السِّوَاكِ وَنَحْوِهِ مِنْ السُّنَنِ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّارِحِ م ر. اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيُّ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُفِدْ إلَّا الْمُبَرِّحَ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيُّ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: تَرَكَهُمَا) أَيْ: الْمُبَرِّحَ وَغَيْرَهُ بَصْرِيٌّ وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ عَقِبَ تَمَامِهَا) هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَكِنْ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ أَنَّهُ يُضْرَبُ فِي أَثْنَائِهَا وَصَحَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَظِنَّةُ الْبُلُوغِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَالْبُجَيْرِمِيُّ وَشَيْخُنَا، ثُمَّ قَالُوا الْمُرَادُ بِالْأَثْنَاءِ مَا بَعْدَ التَّاسِعَةِ فَيَصْدُقُ بِأَوَّلِ الْعَاشِرَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَهُوَ صَحِيحٌ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقَالَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّهُ يَجِبُ أَمْرُهُ بِهَا نَظَرًا لِظَاهِرِ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ فِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَيْ، ثُمَّ إنْ كَانَ مُسْلِمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ.

.فَرْعٌ:

قَالَ م ر يَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ الْأَيْتَامِ بِمَكَاتِيبِ الْأَيْتَامِ أَمْرُهُمْ وَضَرْبُهُمْ عَلَى نَحْوِ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ أَوْصِيَاءُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمَّا قَرَّرَهُ لِتَعْلِيمِهِمْ كَانَ مُسَلِّطًا لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَثَبَتَ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ وَلِأَنَّهُمْ ضَائِعُونَ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِغَيْبَةِ الْوَصِيِّ عَنْهُمْ وَقَطْعِ نَظَرِهِ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ. اهـ. أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْجَوَازَ تَأْيِيدًا ظَاهِرًا أَنَّ الْمُؤَدِّبَ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُودِعِ لِلرَّقِيقِ، وَالْمُسْتَعِيرِ لَهُ وَأَقُولُ: أَيْضًا يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ مَنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ وَلِيُّهُ لَا الْحَاكِمُ أَمْرُهُ وَضَرْبُهُ؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُودِعِ فِي هَذَا الْوَقْتِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش وَقَالَ شَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيُّ وَلِلْمُعَلِّمِ الْأَمْرُ لَا الضَّرْبُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ الْكُفْرِ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ فَأَنَّى يُنْدَبُ الْأَمْرُ بِصَلَاةٍ مَشْكُوكٍ فِي انْعِقَادِهَا وَعَدَمُ النَّدْبِ هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْتَهِي) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْتَهِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، ثُمَّ إنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْتَفَى ذَلِكَ عَنْ الْأَوْلِيَاءِ، أَوْ سَفِيهًا فَوِلَايَةُ الْأَبِ مُسْتَمِرَّةٌ فَيَكُونُ كَالصَّبِيِّ. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَ الْأَبِ مِمَّنْ ذُكِرَ لَيْسَ كَالْأَبِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّهُ كَالْأَبِ. اهـ. قَالَ ع ش وَذَلِكَ أَنَّهُ أَيْ حَجّ قَالَ وَلَا يَنْتَهِي وُجُوبُ ذَيْنِك أَيْ الْأَمْرِ، وَالضَّرْبِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ إلَّا بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا فَقَوْلُهُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْأَبِ مِنْ الْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا مَرَّ وَهُوَ وَاضِحٌ فَإِنَّ وِلَايَةَ غَيْرِ الْأَبِ لَا تَنْفَكُّ إلَّا بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا وَهُوَ هُنَا مُنْتَفٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: رَشِيدًا) أَيْ: بِأَنْ يُصْلِحَ دِينَهُ بِأَنْ لَا يَفْعَلَ مُحَرَّمًا يُبْطِلُ الْعَدَالَةَ مِنْ كَبِيرَةٍ أَوْ إصْرَارٍ عَلَى صَغِيرَةٍ إذَا لَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ وَيُصْلِحَ مَالَهُ بِأَنْ لَا يُبَذِّرَ بِأَنْ يُضَيِّعَهُ بِاحْتِمَالِ غَبْنٍ فَاحِشٍ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ الشَّرَائِعِ ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أُمُّهُ وَإِنْ عَلَتْ)، ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ، ثُمَّ أَغْنِيَاءُ الْمُسْلِمِينَ بُجَيْرِمِيٌّ وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: كَقُرْآنٍ إلَخْ) ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ تَعْلِيمِهِ الْقُرْآنَ وَدَفْعَ أُجْرَتِهِ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، أَوْ بِلَا أُجْرَةٍ حَيْثُ كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلصَّبِيِّ أَمَّا لَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي تَعْلِيمِهِ صَنْعَةً يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا مَعَ احْتِيَاجِهِ إلَى ذَلِكَ وَعَدَمِ تَيَسُّرِ النَّفَقَةِ لَهُ إذَا اشْتَغَلَ بِالْقُرْآنِ فَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ شُغْلُهُ بِالْقُرْآنِ وَلَا بِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ، بَلْ يَشْغَلُهُ بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَصْلَحَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَكِيًّا وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ النَّجَابَةِ نَعَمْ مَا لَابُدَّ مِنْهُ لِصِحَّةِ عِبَادَتِهِ يَجِبُ تَعْلِيمُهُ لَهُ وَلَوْ بَلِيدًا وَيَصْرِفُ أُجْرَةَ التَّعْلِيمِ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِ أَبِيهِ فَقِيهًا وَعَدَمِهِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الصَّبِيِّ ع ش.